الكتاب الثالث — في الافلاس والتسوية القضائية ورد الاعتبار والتفليس وما عداه من جرائم الافلاس › الباب الاول — في الافلاس والتسوية القضائية › الفصل الاول — في اعلان التوقف عن الدفع
المادة 218
يتعين أن يرفق بالاقرار المذكور، علاوة على الميزانية وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح، وكذلك بيان التعهدات الخارجة عن ميزانية آخر سنة مالية أخرى، الوثائق التالية التي تحرر بتاريخ الاقرار :
I - بيان المكان ، 2 بيان التعهدات الخارجة عن الميزانية ، 3 بيان رقمي بالحقوق والديون مع ايضاح اسم وموطن كل من الدائنين مرفق ببيان أموال وديون الضمان 6 4 جرد مختصر لاموال المؤسسة ، 5 قائمة باسماء الشركاء المتضامنين وموطن كل منهم ان كان الاقرار يتعلق بشركة تشتمل على شركاء مسؤولين بالتضامن عن ديون الشركة .
الجمعة 16 ذو الحجة عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1329 ويتعين أن تؤرخ هذه الوثائق وأن يكون موقعا عليها مع الاقرار بصحتها ومطابقتها للواقع وذلك من طرف صاحب الاقرار .
فان تعذر تقديم أي من هذه الوثائق أو لم يمكن تقديمها كاملة تعين أن يتضمن الاقرار بيانا بالاسباب التي حالت دون ذلك •