أمر رقم 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون التجارى 1306
الكتاب الثالث — في الافلاس والتسوية القضائية ورد الاعتبار والتفليس وما عداه من جرائم الافلاس › الباب الاول — في الافلاس والتسوية القضائية › الفصل الاول — في اعلان التوقف عن الدفع
المادة 215
يتعين على كل تاجر أو شخص معنوي خاضع للقانون الخاص ولو لم يكن تاجرا، اذا توقف عن الدفع أن يدلى با قرار في مدى خمسة عشر يوما قصد افتتاح اجراءات التسوية القضائية أو الافلاس .