أمر رقم 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون التجارى 1306
الكتاب الثاني — المحل التجاري › الباب الثالث — التسيير الحر - تأجير التسيير
المادة 213
يجوز أن يكون الثمن المحدد في عقد تأجير التسيير محلا لاعادة النظر فيه كل ثلاث سنوات على غرار مادة الايجارات .