الكتاب الثاني — المحل التجاري › الباب الثالث — التسيير الحر - تأجير التسيير
المادة 212
يعد باطلا، كل عقد بتأجير التسيير أو اتفاق آخر يتضمن شروطا مماثلة وافق عليها المالك أو المستغل للمحل التجاري دون أن تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في المواد المشار اليه أعلاه، غير أنه لا يجوز للمتعاقدين التمسك بهذا البطلان تجاه الغير .
ويترتب على البطلان المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالنسبة للمتعاقدين سقوط الحق الذي قد يحصلون عليه من جراء الاحكام المتعلقة بالايجارات التجارية المحددة للعلاقات التي تقوم بين المؤجرين والمستأجرين وذلك فيما يتعلق بتجديد ايجارات العقارات أو الاماكن ذات الاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي .