أمر رقم 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون التجارى 1306
الكتاب الثاني — المحل التجاري › الباب الثالث — التسيير الحر - تأجير التسيير
المادة 210
لا تسرى أحكام المواد 205 و 206 و 209 على عقود تأجير التسيير المبرمة بين الوكلاء القضائيين المكلفين تحت أي عنوان كان بادارة محل تجارى بشرط أن يرخص لهم لاغراض هذه العقود من السلطة التي أسندت لهم الوكالة وأن يتمموا اجراءات النشر المقررة أعلاه .