الكتاب الثاني — المحل التجاري › الباب الثالث — التسيير الحر - تأجير التسيير
المادة 204
يتعين على المستأجر المسير أن يشير في عناوين فواتيره ورسائله وطلبات البضاعة والوثائق المصرفية والتعريفات أو النشرات وكذلك في عناوين جميع الاوراق الموقعة من طرفه أو باسمه، رقم تسجيله في السجل التجاري ومقر المحكمة التي سجل لديها وصفته كمستأجر مسير للمحل التجارى زيادة على الاسم والصفة والعنوان ورقم التسجيل التجارى المؤجر المحل التجاري كل مخالفة لاحكام الفقرة السابقة، يعاقب عنها بغرامة من 50 الى 500 دج .