الكتاب الثاني — المحل التجاري › الباب الثالث — التسيير الحر - تأجير التسيير
المادة 203
يخضع للاحكام التالية ، وذلك بالرغم من كل شرط مخالف وكل عقد أو اتفاق يتنازل بواسطتهما المالك أو المستغل لمحل تجارى عن كل أو جزء من التأجير لمسير بقصد استغلاله على عهدته .
يكون للمستأجر المسير صفة التاجر أو الحرفي اذا كان الامر يتعلق بمؤسسة ذات طابع حرفى وهو يخضع لكل الالتزامات التي تنجم عن ذلك. كما يجب عليه أن يمتثل حسب الاحوال لاحكام هذا القانون المتعلقة بالسجل التجاري.
ويحرر كل عقد تسيير في شكل رسمي وينشر خلال خمسة * عشر يوما من تاريخه على شكل مستخرج أو أعلام في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية وفضلا عن ذلك في جريدة مختصة بالاعلانات القانونية .
ويتعين على المؤجر اما تسجيل نفسه في السجل التجاري أو تعديل تقيده الخاص مع البيان صراحة بتأجير التسيير .
وينتهى تأجير التسيير بنفس الاجراءات التي تم بها النشر.