الكتاب الثاني — المحل التجاري › الباب الثاني — الايجارات التجارية › الفصل السابع — أحكام مختلفة
المادة 202
اذا كان المؤجر في نفس الوقت مالكا للعمارة المؤجرة والمحل التجارى المستغل وكان الايجار يشمل العمارة والمتجر في نفس الوقت، فانه يجب على المؤجر أن يسدد للمستأجر عند مغادرته، تعويضا يكون مطابقا للفائدة التي يمكن له أن يحصل عليها من زيادة القيمة الحاصلة سواء من المتجر أو القيمة الايجارية للعمارة بفضل التحسينات المادية التي قام بها المستأجر بالاتفاق مع المالك .