أمر رقم 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون التجارى 1306
الكتاب الثاني — المحل التجاري › الباب الثاني — الايجارات التجارية › الفصل السابع — أحكام مختلفة
المادة 201
لا يترتب بحكم القانون على الافلاس أو التصفية القضائية، فسخ ايجار العمارات المخصصة للصناعة أو التجارة أو الصناعة التقليدية التابعة للمدين بما في ذلك المحلات التابعة لهذه العمارات والمخصصة لسكناه أو لاسكان اسرته. ويعتبر لاغيا كل شرط يخالف ذلك • للجمهورية الجزائرية 1327