أمر رقم 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون التجارى 1306
الكتاب الثاني — المحل التجاري › الباب الثاني — الايجارات التجارية › الفصل السابع — أحكام مختلفة
المادة 200
تلغى التعاقدات أيضا مهما كان شكلها اذا كانت ترمى الى منع المستأجر من التنازل عن ايجاره لمشترى محله التجاري أو مؤسسته، وكذلك الاتفاقيات التي تجعل مشترى المتجر خاضعا لقبول المالك .