أمر رقم 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون التجارى 1306
الكتاب الاول — التجارة عموما › الباب الثالث — السجل التجاري › الفصل الاول — التسجيل في السجل التجاري
المادة 19
يلزم بالتسجيل في السجل التجارى .
للجمهورية الجزائرية 1307
- كل شخص طبيعي له صفة التاجر في نظر القانون | الجزائري ويمارس أعماله التجارية داخل القطر الجزائري ،
2 - كل شخص معنوى تاجر بالشكل أو يكون موضوعه تجاريا، ومقره في الجزائر، أو كان له مكتب أو فرع أو أى | مؤسسة كانت .