أمر رقم 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون التجارى 1306
الكتاب الثاني — المحل التجاري › الباب الثاني — الايجارات التجارية › الفصل السابع — أحكام مختلفة
المادة 199
تلغى وتصبح عديمة المفعول مهما كان شكلها، البنود والشروط والتسويات التي يكون من شأنها اسقاط الحق في تجديد الايجار الذي أنشيء بموجب هذا الباب، ولا سيما أحكام المواد من 191 الى 193 .