الكتاب الثاني — المحل التجاري › الباب الثاني — الايجارات التجارية › الفصل السادس — في الاجراءات
المادة 197
اذا رفض المؤجر تجديد الايجار ورغب المستأجر اما في منازعة سبب هذا الرفض، أو طلب سداد تعويض الاخلاء فانه يجب على هذا الاخير أن يرفع دعوى على المؤجر أمام المحكمة التي يكون موقع العمارة تابعا لها.
ويجرى مجرى ذلك اذا رفض المؤجر تجديد الايجار حسب الشروط المحددة وفقا للمادة 195 أعلاه • ويجب في هذه الحالة تبليغ التكليف بالحضور في الثلاثة أشهر من تاريخ تبليغ رفض التجديد ..
يحقق في القضية ويفصل فيها في مدة وجيزة • ويجوز رفع الاحكام الصادرة بالدرجة النهائية الى المجلس الاعلى .
ويجوز للمالك الذي خسر دعواه أن يتملص من سداد التعويض في ظرف خمسة عشر يوما ابتداء من اليوم الذى يصبح فيه الحكم نهائيا اذا كان الامر يتعلق بحكم ابتدائي أو ابتداء من يوم صدور الحكم اذا كان الامر يتعلق بالمجلس القضائي، بشرط أن يتحمل مصاريف الدعوى وأن يقبل بتجديد الايجار الذي تحدد شروطه في حالة عدم الاتفاق، وفقا لقواعد المادة 195 ولا يجوز ممارسة هذا الحق مادام المستأجر مازال موجودا في الاماكن وما دام لم يؤجر أو لم يشتر عمارة أخرى .