الكتاب الثاني — المحل التجاري › الباب الثاني — الايجارات التجارية › الفصل السادس — في الاجراءات
المادة 196
يتعين على المستأجر طيلة مدة الدعوى الاستمرار في سداد بدلات الإيجار المستحقة حسب السعر القديم، أو عند الاقتضاء 6 حسب السعر الذى يمكن تجديده على أي حال بصفة موقتة من طرف الجهة القضائية التي طرحت أمامها القضية وفقا للمادة السابقة ما عدا اجراء الحساب بين المؤجر والمستأجر بعد التحديد النهائي لسعر الايجار المجدد.
الجمعة 16 ذو الحجة عام 1395 ه الجريدة الرسمية وفي حالة عدم حصول اتفاق بين الطرفين في مهلة شهر واحد من تاريخ تبليغ الحكم النهائي على شروط الايجار الجديد، يعتبر الامر أو الحكم المتضمن تحديد بدل الايجار أو شروط الايجار الجديد بمثابة عقد ايجار .