الكتاب الثاني — المحل التجاري › الباب الثاني — الايجارات التجارية › الفصل السادس — في الاجراءات
المادة 195
اذا وافق المؤجر على تجديد الايجار وكان أمر الخلاف يتعلق ببدل الايجار أو المدة أو الشروط اللاحقة أو بمجموع هذه العناصر، وجب على الطرفين الحضور أمام رئيس المحكمة المختصة، التي يكون موقع العمارة تابعا لها ، وذلك مهما كان مبلغ الايجار والذى يقوم بالبت فيها حسب الاجراء المقرر في قضايا الامور المستعجلة.
ويعمل في هذه الحالة بمهل التكليف بالحضور المنصوص عليها في المادة 26 من قانون الاجراءات المدنية.
يجوز للطرفين الاستعانة بمحام مسجل قانونا أو انابته عنهما ....
يجوز لرئيس المحكمة أن يكلف الخبراء بالبحث عن كل عناصر التقدير التي من شأنها أن تحدد بانصاف شروط الايجار الجديد ويودع تقرير الخبرة بكتابة ضبط المحكمة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استلام العلم بتعيينه، ويجوز لرئيس المحكمة أن يعين بعد انقضاء هذه المهلة خبيرا جديدا خلفا للمتخلف بطلب من الطرف الذي يهمه التعجيل يفصل رئيس المحكمة في الدعوى بموجب أمر مسبب يرفع الاستئناف، ويحقق ويفصل فيه ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 179 و 186 من قانون الاجراءات المدنية .
يجوز رفع الاحكام الصادرة في الدرجة الاخيرة الى المجلس الاعلى وترفع الطعون بالنقض ثم يحقق ويفصل فيها حسب الاجراءات السارى مفعولها أمام المجلس المذكور .