الكتاب الثاني — المحل التجاري › الباب الثاني — الايجارات التجارية › الفصل السادس — في الاجراءات
المادة 194
في حالة عدم اتفاق الطرفين عند انتهاء مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ، ومهما كان مبلغ الايجار، ترفع كل النزعات المتعلقة بتطبيق هذا الباب لدى الجهة القضائية المختصة والتي يكون موقع العمارة تابعا لها، وذلك عن طريق تكليف بالحضور يقدم من الطرف الذي يهمه التعجيل .
غير أنه اذا طالب المستأجر بتعويض الاخلاء، جاز للطرف الذي يهمه التعجيل أن يتم دعواه أمام رئيس المحكمة الناظرة في القضايا المستعجلة ليأمر باجراءات الخبرة اللازمة، وذلك قبل انتهاء الاجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة .
يلحق تقرير الخبرة، الذي يجب ايداعه في ظرف شهرين بكتابة الضبط، بملف الدعوى المرفوعة أمام المحكمة المختصة التي تفصل في الموضوع بعد ايداع التقرير المذكور .