الكتاب الثاني — المحل التجاري › الباب الثاني — الايجارات التجارية › الفصل الخامس — في الايجار
المادة 193
لا يجوز تقديم طلب اعادة النظر الا بعد مرور ثلاث سنوات على الاقل من تاريخ الشروع في الاستغلال من طرف المستأجر أو من تاريخ بدء الايجار المجدد .
يجوز تقديم طلبات جديدة في كل ثلاث سنوات اعتبارا من اليوم الذى يطبق فيه بدل الايجار الجديد على أنه لن تؤخذ بأي حال من الاحوال بعين الاعتبار في اجراء حساب القيمة الايجارية، استشارات المستأجر المتعلقة بزيادة القيمة أو نقص القيمة الناتجة عن تسييره طيلة مدة الايجار الجاري ..