الكتاب الثاني — المحل التجاري › الباب الثاني — الايجارات التجارية › الفصل الخامس — في الايجار
المادة 191
كل اشتراط مدرج في الايجار ينص على الفسخ بقوة القانون في حالة عدم دفع بدل الايجار في الاستحقاقات المتفق عليها، لا ينتج أثره الا بعد مرور شهر واحد من الاخطار بالدفع الذى يبقى بدون نتيجة.
ويجب أن يشار في هذا الاخطار الى هذه المهلة.
يجوز للقضاة اذا رفع اليهم طلب مقدم وفقا للاوضاع والشروط المنصوص عليها فى المادتين 277 الفقرة الاولى ، و 281 من القانون المدنى أن يوقفوا في الوقت الذي يمنحون فيه مهلا، تحقيق و آثار شروط الفسخ لعدم سداد بدل الايجار في الوقت المتفق عليه، وذلك اذا لم يعلن عن الفسخ أو يصدر عنه بحكم قضائي حاز قوة الشيء المقضى فيه، ولا يكون للشرط الفاسخ أى أثر اذا تمكن المستأجر من التلخيص من دينه ضمن الشروط المحددة من قبل القاضي .