الكتاب الثاني — المحل التجاري › الباب الثاني — الايجارات التجارية › الفصل الخامس — في الايجار
المادة 190
يجب أن يطابق مبلغ بدل الايجار الذي يراد تجديده أو اعادة النظر فيه القيمة الايجارية العادية .
ويمكن تحديد هذه القيمة على الخصوص على أساس ما يلي :
المساحة الكاملة الحقيقية المخصصة لاستقبال الجمهور أو للاستغلال مع الاخذ بعين الاعتبار، من جهة، قدم وتجهيز المحلات الموضوعة تحت تصرف المستغل من طرف المالك ومن جهة أخرى، طبيعة وتخصيص هذه المحلات وملحقاتها 1326 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 ذو الحجة عام 1395 ه ومرافقها. كما يجوز الاخذ بعين الاعتبار مساحة المطلات المفتوحة على الطريق بالنسبة لمساحة المحل الكاملة .
- - المساحة الكاملة والحقيقية للمحلات الملحقة والخصصة احتماليا لسكن المستغل أو تابعيه .
- العناصر التجارية أو الصناعية مع الاخذ بعين الاعتبار من جهة، أهمية المدينة أو الحي أو الشارع أو المكان، ومن جهة أخرى، طبيعة الاستغلال والتسهيلات المتوفرة للقيام به. كما تؤخذ بعين الاعتبار التكاليف المفروضة على المستأجر .