الكتاب الثاني — المحل التجاري › الباب الثاني — الايجارات التجارية › الفصل الرابع — في الايجار من الباطن
المادة 189
يجوز للمستأجر من الباطن أن يطلب تجديد ايجاره من المستأجر الاصلي في حدود الحقوق التي يتمتع بها هذا الاخير نفسه من المالك . ويدعى المؤجر للمشاركة في العقد كما هو منصوص عليه في المادة 88 أعلاه .
وعند انقضاء مدة الايجار الاصلى لا يلزم المالك بالتجديد الا اذا كان قد رخص صراحة أو ضمنيا بالايجار من الباطن أو وافق عليه أو اذا لم تكن الاماكن محل الايجار الاصلى تشكل في حالة الايجار الجزئى من الباطن كلا مشاعا ماديا أو في نية الطرفين المشتركة..