أمر رقم 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون التجارى 1306
الكتاب الثاني — المحل التجاري › الباب الثاني — الايجارات التجارية › الفصل الثالث — في رفض التجديد
المادة 184
لا يجوز للمالك أو المستأجر الاصلي أن يرفض تجديد الايجار اذا كان هو المؤجر للاماكن وفي نفس الوقت البائع للمحل التجارى المستغل والقابض لكل الثمن الا بشرط أن يتحمل دفع تعويض الاخلاء المنصوص عليه في المادة 176 ، الا اذا برهن على سبب يعتبر خطيرا أو مشروعا ضد المستأجر