أمر رقم 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون التجارى 1306
الكتاب الثاني — المحل التجاري › الباب الثاني — الايجارات التجارية › الفصل الثالث — في رفض التجديد
المادة 183
لا يحتج بحق الاسترجاع على المالك الذي حصل على رخصة لبناء محل سكن على كل أو على جزء من احدى قطع الارض المشار اليها فى المادة 169 الفقرة الثانية .
ولا يجوز أن يمارس حق الاسترجاع هذا في جميع الاحوال الا على الجزء من الارض التي لابد منها للبناء وتطبق أحكام المادة 178 أعلاه، فيما اذا نجم عن هذا البناء لزوما توقيف الاستثمار التجاري أو الصناعي أو الحرفي.