أمر رقم 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون التجارى 1306
الكتاب الثاني — المحل التجاري › الباب الثاني — الايجارات التجارية › الفصل الثالث — في رفض التجديد
المادة 181
يجوز كذلك للمالك أن يؤخر تجديد الايجار لمدة أقصاها ثلاث سنوات، اذا كانت نيته تتجه الى الارتفاع بالعمارة وان هذا الارتفاع يتطلب طرد المستأجر موقتا فيحق لهذا الاخير في هذه الحالة، الحصول على تعويض يساوى الضرر اللاحق به دون أن يزيد هذا التعويض عن بدل ايجار ثلاث سنوات