الكتاب الثاني — المحل التجاري › الباب الثاني — الايجارات التجارية › الفصل الثالث — في رفض التجديد
المادة 180
عندما تزيد مساحة العمارة التي أعيد بناؤها حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 177 عن مساحة العمارة القديمة، يقتصر حق الاولوية على محلات تكون مساحتها مماثلة لمساحة المحلات المشغولة سابقا أو التي من شأنها أن تلبي نفس الحاجات التجارية التي كانت عليها هذه المحلات الاخيرة.
وعندما لا تسمح العمارة التي أعيد بناؤها باعادة جميع الشاغلين، تمنح الافضلية للمستأجرين أصحاب الايجارات الاكثر قدما، والذين أعربوا عن نيتهم في شغل هذه الاماكن.