الكتاب الثاني — المحل التجاري › الباب الثاني — الايجارات التجارية › الفصل الثالث — في رفض التجديد
المادة 179
يجب على المستأجر لكي يستفيد من حق الاولوية المنصوص عليه في المادة 177 أن يبلغ عند اخلائه للاماكن التي كان يشغلها أو على الأكثر في خلال الثلاثة أشهر التالية لذلك ، عن نيته فى الاستفادة الى المالك بعقد غير قضائي مع اعلامه بعنوان موطنه الجديد، كما يتعين عليه أن يبلغ عن كل تغيير جديد للموطن تحت طائلة البطلان .
وعلى المالك عند تسلمه لثمن هذا التبليغ أن يعلم بنفس الطريقة المستأجر عن استعداده لمنحه ايجارا جديدا وذلك قبل أن يؤجر أو يشغل هو بنفسه محلا جديدا، فان لم يحصل اتفاق بين الطرفين حول شروط هذا الايجار فتحدد هذه الشروط وفقا لاحكام المادة 195 وللمستأجر مهلة ثلاثة أشهر للافصاح عن رغبته أو رفع الدعوى أمام الجهة القضائية المختصة. ويجب أن تتم الاشارة الى هذه المهلة في التبليغ المنصوص عليه في الفقرة السابقة، والا كان باطلا، على أنه يجوز للمالك أن يتصرف في المحل بعد انتهاء المهلة المشار اليها.
ويلزم المالك عند الاقتضاء ، اذا لم يمتثل لاحكام الفقرات السابقة بتعويض الضرر الناجم اذا طلب المستأجر ذلك.