الكتاب الثاني — المحل التجاري › الباب الثاني — الايجارات التجارية › الفصل الثالث — في رفض التجديد
المادة 178
للمؤجر الحق في رفض تجديد الايجار لبناء أو اعادة بناء العمارة الموجودة شريطة أن يسدد للمستأجر المخلى المحل تعويض الاخلاء المنصوص عليه في المادة 176 .
غير أنه يجوز للمؤجر أن يتخلص من دفع هذا التعويض بعرضه على المستأجر المخلى محلا موافقا لحاجاته وامكانياته و موجودا بمكان مماثل • ويقبض المستأجر عند الاقتضاء تعويض الضرر عن حرمانه المؤقت من الانتفاع ومن نقص قيمة متجره، وبالاضافة الى ذلك تسدد له مصاريف النقل العادية .
واذا تمسك المؤجر بالاستفادة من هذه المادة يتعين عليه أن يشير في عقد رفض التجديد أو التنبيه بالاخلاء الى أحكام الفقرة الثانية وأن يوضح الشروط الجديدة للايجار، ويتعين على المستأجر بعد ذلك اما أن يعلن بعقد غير قضائي عن موافقته في مدة ثلاثة أشهر، واما أن يرفع الدعوى أمام الجهة القضائية المختصة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 197 • أما اذا كان الطرفان غير متفقين حول شروط الايجار الجديد فقط، فان هذه الشروط تحدد وفقا للاجراء المنصوص عليه في المادة 195 •