الكتاب الثاني — المحل التجاري › الباب الثاني — الايجارات التجارية › الفصل الثالث — في رفض التجديد
المادة 177
يجوز للمؤجر أن يرفض تجديد الايجار دون أن يلزم بسداد أى تعويض، اذا برهن عن سبب خطير ومشروع تجاه المستأجر المخلى المحل غير أنه اذا كان الامر يتعلق اما بعدم تنفيذ التزام واما بالتوقف عن استغلال المحل التجارى دون سبب جدي ومشروع فانه لا يجوز الإدعاء بالمخالفة المقترفة من قبل المستأجر | نظرا لاحكام المادة 172، الا اذا تواصل ارتكابها أو تجديدها 1324 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 ذو الحجة عام 1395 ه لاكثر من شهر بعد انذار المؤجر بتوقفها ويجب أن يتم هذا الانذار والا كان باطلا بعقد غير قضائي مع ايضاح السبب المستند اليه وذكر مضمون هذه الفقرة :
اذا أثبت وجود هدم كامل العمارة أو جزء منها لعدم
- صلاحيتها للسكن المعترف به من السلطة الادارية، أو اذا أثبت أنه يستحيل شغل العمارة دون خطر نظرا لحالتها.
وفي حالة اعادة بناء عمارة جديدة من قبل المالك أو ذوى حقه تحتوى على محلات تجارية يكون للمستأجر حق الاولوية للاستئجار في العمارة المعاد بناؤها طبقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 179 و 180 التاليتين.