الكتاب الثاني — المحل التجاري › الباب الثاني — الايجارات التجارية › الفصل الثاني — في تجديد الايجار
المادة 175
يجب في حالة تجديد الايجار و فيما عدا حصول اتفاق بين الطرفين ان تكون مدة الايجار الجديد مساوية لمدة الايجار الذى حل اجله دون أن تزيد عن تسع سنوات.
ويسرى معقول هذا الايجار الجديد اعتبارا من يوم انتهاء الايجار السابق او عند الاقتضاء، اعتبارا من يوم تجديده، حيث ان هذا التاريخ الاخير يكون اما هو تاريخ اعطاء التنبيه بالاخلاء او الاجل المألوف الذي يلى طلب التجديد اذا تم تقديم هذا الاخير غير انه عندما يبلغ المؤجر عن طريق التنبيه بالاخلاء او عن طريق رفض التجديد عن نيته في عدم تجديد الايجار، او عدل عن رأيه فيما بعد، وقام بتجديد الايجار، فان هذا التجديد | يصبح ساري المفعول من يوم تبليغ هذا القبول للمستأجر باجراء غير قضائي .