الكتاب الثاني — المحل التجاري › الباب الثاني — الايجارات التجارية › الفصل الثاني — في تجديد الايجار
المادة 174
في حالة عدم التنبيه بالاخلاء يتعين على المستأجر الذي يرغب في الحصول على تجديد ايجاره ان يتقدم بطلبه اما في الستة اشهر السابقة لانتهاء الايجار او عند الاقتضاء في كل وقت اثناء تجديده .
ويجب ان يبلغ التجديد المؤجر بعقد غير قضائي وفيما عدا الشروط أو التبليغات المغايرة والموجهة من هذا الاخير يجوز تقديم هذا الطلب شرعا للشخص المسير الذي تتوفر للجمهورية الجزائرية 1323 فيه الصفة الكافية لاستلامه، و في حالة وجود عدة ملاكين يعتبر الطلب الموجه لاحدهم ساريا على الجميع الا اذا كانت هناك شروط او تبليغات مغايرة ..
ويجب ان يشمل الطلب مضمون الفقرة المدرجة بعده والا كان باطلا .
ويتعين على المؤجر في اجل ثلاثة اشهر من تاريخ تبليغ طلب التجديد ان يحيط الطالب علما بنفسه الاجراء ان كان يرفض التجديد مع ايضاح دوافع هذا الرفض، ويعتبر المؤجر اذا لم يكشف عن نواياه في هذا الاجل موافقا على مبدأ تجديد الايجار السابق ويجب ان يذكر في التبليغ المنصوص عليه في الفقرة السابقة مضمون المادة 194 والا كان باطلا