الكتاب الثاني — المحل التجاري › الباب الثاني — الايجارات التجارية › الفصل الثاني — في تجديد الايجار
المادة 173
لا ينتهى ايجار المحلات الخاصة بهذه الاحكام الا بأثر تنبيه بالاخلاء حسبما جرت عليه العادات المحلية و في مدة ستة اشهر قبل الاجل على الاقل .
و في حالة عدم التنبيه بالاخلاء يتواصل الايجار المنعقد كتابة بالتمديد الضمني الى ما بعد الاجل المحدد في العقد مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في الفقرة السابقة .
لا تنتهى مدة الايجار الواقف على شرط والذي يسمح تحقيقه للمؤجر بأن يطلب الفسخ الا بتبليغ واقع قبل ستة اشهر قبل الاجل ولاجل مألوف، ويجب ان يشير هذا الاعلان الى تحقيق الشرط المنصوص عليه في العقد وعندما يتضمن الايجار عدة مراحل فانه يجب التنبية بالاخلاء في الآجال المنصوص عليها في الفقرة الاولى اعلاه اذا فسخ المؤجر الايجار في نهاية احدى هذه المراحل ويجب ان يتم التنبيه بالاخلاء بعقد غير قضائي وان تبين فيه الاسباب التي ادت الى توجيهه مع اعادة ذكر مضمون المادة 194، والا اعتبر باطلا .