الكتاب الثاني — المحل التجاري › الباب الثاني — الايجارات التجارية › الفصل الثاني — في تجديد الايجار
المادة 172
لا يجوز التمسك بحق التجديد الا من طرف المستأجرين او المحول اليهم او ذوى الحقوق الذين يثبتون بانهم يستغلون متجرا بأنفسهم أو بواسطة تابعيهم اما منذ سنتين متتابعتين وفقا لايجار واحد او اكثر مقيدة بصفة متتالية اما منذ اربع سنوات متتابعة وفقا لايجار واحد او اكثر متتالية شفاهية كانت او كتابية .
غير انه يجوز للمستأجر الذي يثبت بسبب مشروع او الذي اجر متجره ضمن الشروط المنصوص عليها في الاحكام القانونية المتعلقة بايجار التسيير فانه يجوز له ان يتمسك بالاستغلال و في حالة التنازل عن المتجر فانه يجوز للمحول اليه ان يتمسك بالحقوق المكتسبة من قبل المتنازل لاتمام مدة الاستغلال الشخصي عند الاقتضاء والمنصوص عليه في الفقرة السابقة وتنتهى هذه المدة بانتهاء عقد الايجار او عند الاقتضاء بتاريخ تمديده حسبما هو منصوص عليه في المادة 173 التالية، ويعتبر هذا التاريخ الاخير اما بمثابة التاريخ الذى تم فيه التنبيه باخلاء واما الاجل المألوف الذى يلى هذا الطلب تم فيه التنبية بالاخلاء واما الاجل المألوف الذي يلى هذا الطلب في حالة وقوع طلب تجديد .