الكتاب الثاني — المحل التجاري › الباب الثاني — الايجارات التجارية › الفصل الاول — مجال التطبيق
المادة 171
لا تطبق هذه الاحكام على الايجارات الاحتكارية الا اذا كانت تخص اعادة النظر في بدل الايجار غير انها تطبق في الاحوال المنصوص عليها في المادتين 160 و 170 اعلاه، على الايجارات المبرمة عن طريق الايجار الطويل الامد | بشرط الا تؤدي مدة التجديد الممنوحة للمستأجرين من | الباطن الى تمديد شغل الاماكن الى ما بعد تاريخ انتهاء الايجار الطويل الامد الجمعة 16 ذو الحجة عام 1395 ه الجريدة الرسمية