الكتاب الثاني — المحل التجاري › الباب الثاني — الايجارات التجارية › الفصل الاول — مجال التطبيق
المادة 170
تطبق هذه الاحكام كذلك على :
I - الايجارات الممنوحة للبلديات بالنسبة للعمارات او المحلات المخصصة لمصالح تسيير الاستغلال البلدى اما عند الايجاز أو بعده، وبالموافقة الصريحة أو الضمنية من المالك ، 2 ايجار العمارات او المحلات الرئيسية او الملحقة والضرورية لمواصلة نشاط المؤسسات - الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي في حدود القوانين والانظمة التي تسودها شريطة الا يكون لهذا الايجار اى تأثير على الملك العمومي ، -3 كما تطبق هذه الاحكام ايضا مع مراعاة احكام المادتين 185 و 186 التاليتين على ايجار المحلات او العمارات المملوكة للدولة او الولايات او البلديات او المؤسسات العمومية في حالة ما اذا كانت هذه المحلات أو العمارات تستجب لاحكام المادة 169 اعلاه و للفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.
غير ان هذا الاحكام لا تطبق على رخص العمل المؤقتة الممنوحة من قبل الادارة لعمارة سبق اكتسابها من طرفها على | اثر تصريح للمنفعة العمومية
عُدِّل بموجب قانون رقم 05-02 (ج.ر عدد 11 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 170 : تطبق هذه الأحكام كذلك على :
1 - الإيجارات الممنوحة للبلديات بالنسبة للعمارات أو المحلات المخصصة لمصالح تسيير الاستغلال البلدي، إما عند الإيجار أو بعده، وبالموافقة الصريحة أو الضمنية من المالك،
2 - إيجار العمارات أو المحلات الرئيسية أو الملحقة والضرورية لمواصلة نشاط المؤسسات العمومية الاقتصادية في حدود القوانين والأنظمة التي تسودها، شريطة ألا يكون لهذا الإيجار أي تأثير على الملك العمومي. .... الباقي بدون تغيير ....)".