الكتاب الثاني — المحل التجاري › الباب الاول — في بيع المحل التجاري ورهنه الحيازي › الفصل الثامن — الرهن الحيازي للادوات والمعدات الخاصة بالتجهيز
المادة 167
تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 376 من قانون العقوبات على كل مشتر او كل حائز للاموال المرهونة حيازيا، وفقا لهذا القانون يقدم على اتلافها او محاولة اتلافها او يختلسها او يحاول اختلاسها او يفسدها أو يحاول افسادها بأي طريقة كانت بغرض تعطيل حقوق الدائن وتطبق نفس العقوبات على كل من يقوم بأى محاولة للغش تهدف الى حرمان الدائن من حقه في الامتياز الذي له على الاموال المثقلة بالدين او الى تنقيصه • للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 ذو الحجة عام 1395 ه