الكتاب الثاني — المحل التجاري › الباب الاول — في بيع المحل التجاري ورهنه الحيازي › الفصل الثامن — الرهن الحيازي للادوات والمعدات الخاصة بالتجهيز
المادة 166
اذا لم تكن للمشترى صفة التاجر، فان الرهن الحيازي يخضع في هذه الحالة لاحكام المواد من 151 الى 159 و 161 و 162 السابقة الذكر زيادة على احكام هذه المادة. ويتم القيد المنصوص عليه في المادة 153 من هذا القانون في كتابة المحكمة التي يقيم بدائرة اختصاصها مشترى المال المثقل بالدين ويجوز للدائن المستفيد من الامتياز الثابت بمقتضى هذا القانون، عند عدم الدفع في الاستحقاق ان يقوم بالبيع العلني للمال المثقل طبقا للاجراء المنصوص عليه في مادة بيع الرهن.
ويجوز للدائن المستفيد من الامتياز الثابت بمقتضى هذا بمقتضى حكم حاز على قوة الشيء المقضى فيه عند عدم صدور الحكم، فان الشطب الكلى او الجزئي لا يجوز ان يقوم به كاتب الضبط الا عند ايداع سند موافقة رسمى مسلم من الدائن ويجوز ان يأمر رئيس المحكمة بالشطب اذا سقط مفعوله ولم يقع تجديده .
واذا طلب الشطب بدعوى اصلية لم تنل رضاء الدائن فان الدعوى ترفع في هذه الحالة امام المحكمة التي وقع بدائرتها.
التنفيذ يقوم كاتب الضبط بالتأشير الى الشطب على هامش القيد.
وتسلم شهادة بذلك، لمن يطلبها من الاطراف .