الكتاب الثاني — المحل التجاري › الباب الاول — في بيع المحل التجاري ورهنه الحيازي › الفصل الثامن — الرهن الحيازي للادوات والمعدات الخاصة بالتجهيز
المادة 165
تكون الاموال المثقلة بناء على هذا القانون والتي يكون فيها البيع متابعا مع عناصر اخرى للمحل التجاري موضوع ثمن اساسي متميز او سعر متميز اذا كان دفتر الشروط يوجب على الراسي عليه المزاد او يأخذ به حسب رأى الخبير .
و تخصص في جميع الاحوال المبالغ المحصلة من بيع هذه الاموال وقبل اجراء اي توزيع للمستفيدين المقيدين في حدود دينهم الاصلى ويحتفظ بالنفقات والتوابع في القيود المذكورة .
ولا يخضع الايصال المسلم من الدائن المستفيد من الامتياز الا للرسم الثابت