أمر رقم 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون التجارى 1306
الكتاب الثاني — المحل التجاري › الباب الاول — في بيع المحل التجاري ورهنه الحيازي › الفصل الثامن — الرهن الحيازي للادوات والمعدات الخاصة بالتجهيز
المادة 164
يجوز للدائن المنتفع بالامتياز الموضوع وفقا لهذا القانون، اذا حل الاجل ولم يتم الدفع، ان يطالب ببيع المال المثقل طبقا للاجراء المنصوص عليه فيما يتعلق ببيع الرهن . ويتم تعيين الموظف العمومي المكلف بالبيع، بناء على طلبه من رئيس المحكمة ويجب على الدائن قبل البدء في البيع أن يلتزم بأحكام