أمر رقم 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون التجارى 1306
الكتاب الثاني — المحل التجاري › الباب الاول — في بيع المحل التجاري ورهنه الحيازي › الفصل الثامن — الرهن الحيازي للادوات والمعدات الخاصة بالتجهيز
المادة 163
ان التبليغ الذى يتم طبقا للمادة 130 المتعلقة ببيع المحلات التجارية ورهنها الحيازى والاجراءات المتخذة للوصول الى البيع الجبرى لبعض عناصر المحل التجاري الذي تكون الاموال تابعة له والمثقلة بامتياز البائع او امتياز الرهن الحيازي بمقتضى هذا القانون يجعل الديون المؤمنة بهذه الامتيازات مستحقة الاداء