أمر رقم 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون التجارى 1306
الكتاب الثاني — المحل التجاري › الباب الاول — في بيع المحل التجاري ورهنه الحيازي › الفصل الثامن — الرهن الحيازي للادوات والمعدات الخاصة بالتجهيز
المادة 162
يجب ان يتضمن بيان القيود الموجودة والمسلم طبقا للمادة 107 القيود المتخذة بمقتضى هذا القانون. كما يمكن ان يسلم بيان لمن يطلبه يثبت فقط وجود او عدم وجود قيود متخذة بمقتضى هذا القانون في الاموال المعينة، وخاصة في الباب الأول من الكتاب الثاني المتعلق ببيع ورهن المحلات التجارية ورهنها الحيازي