أمر رقم 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون التجارى 1306
الكتاب الثاني — المحل التجاري › الباب الاول — في بيع المحل التجاري ورهنه الحيازي › الفصل الثامن — الرهن الحيازي للادوات والمعدات الخاصة بالتجهيز
المادة 161
القيد يحفظ الامتياز لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ ضبطه النهائي وينتهى اثر هذا القيد اذا لم يجدد قبل انقضاء المهلة المذكورة اعلاه. ويمكن تجديده مرتين