الكتاب الثاني — المحل التجاري › الباب الاول — في بيع المحل التجاري ورهنه الحيازي › الفصل الثامن — الرهن الحيازي للادوات والمعدات الخاصة بالتجهيز
المادة 159
يمارس امتياز الدائن المرتهن طبقا لهذا القانون على الأموال المنقلة بالتفضيل على كل الامتيازات الأخرى باستثناء ما يلي :
I - امتياز الخزينة . 2 امتياز المصاريف القضائية ، 3 امتياز المصاريف التي تنفق للمحافظة على الشيء ، -4 الامتياز الممنوح لاصحاب الاجور بموجب النصوص الجاري بها العمل .
يمارس حق الامتياز خصوصا ضد كل دائن مرتهن ويمارس بالتفضيل على امتياز بائع المحل التجاري الذي يخصص لاستغلاله المال المثقل بالامتياز، كما يمارس ايضا بالتفضيل على الدائن المرتهن والمزود بمجموع المحل التجاري المذكور غير انه لكي يمكن الاحتجاج بالامتياز قبل الدائن المرتهن وبائع المحل التجارى والدائن المرتهن على مجموع المحل التجارى المذكور والمقيدين مسبقا، فانه يجب على المنتفع بالرهن الحيازى المبرم طبقا لهذا القانون ان يبلغ الدائنين بواسطة عقد غير قضائي نسخة من العقد المثبت للرهن الحيازى. ويجب ان يتم هذا التبليغ تحت طائلة البطلان خلال شهرين من ابرام عقد الرهن الحيازي .