الكتاب الثاني — المحل التجاري › الباب الاول — في بيع المحل التجاري ورهنه الحيازي › الفصل الثامن — الرهن الحيازي للادوات والمعدات الخاصة بالتجهيز
المادة 156
تحول فادة الرهن الحيازي بقوة القانون وطبقا للمادة 243 من القانون المدنى الى الحاملين بالتعاقب للسندات المضمونة سواء كانت قد وقعت او قبلت لامر البائع او المقرض الذي قدم كلا او بعضا من الثمن او كانت هذه السندات تمثل على العموم تداول الدين المرهون بوجه صحيح، وفقا لاحكام هذا القانون. اما اذا قامت عدة سندات لتمثيل الدين فان الامتياز المتعلق بهذا الاخير تعود ممارسته الى المتتبع الأول للحساب المشترك وبالنسبة لتمامه.