الكتاب الثاني — المحل التجاري › الباب الاول — في بيع المحل التجاري ورهنه الحيازي › الفصل الثامن — الرهن الحيازي للادوات والمعدات الخاصة بالتجهيز
المادة 155
يجب ان يؤشر في هامش القيد على كل حلول اتفاقي يتعلق بالاستفادة من الرهن الحيازي خلال ثلاثين يوما من تاريخ العقد الرسمي او العرفي المثبت لهذا الحلول وذلك بناء على تسليم نسخة او اصل هذا العقد الى كاتب ضبط المحكمة وتتم تسوية النزاعات التي قد تنشأ بين اصحاب القيود المتتابعة طبقا للمادة 265 من القانون المدني .