الكتاب الثاني — المحل التجاري › الباب الاول — في بيع المحل التجاري ورهنه الحيازي › الفصل الثامن — الرهن الحيازي للادوات والمعدات الخاصة بالتجهيز
المادة 154
يجوز طبقا لهذا النص و بطلب من المستفيد من الرهن الحيازي ان يوضع على قطعة اساسية من الاموال وبصفة بارزة فوق لوحة مثبتة فيها وتتضمن مكان وتاريخ ورقم قيد الامتياز المثقلة به .
ولا يجوز للمدين ان يقوم بالمعارضة في هذا التدبير والا تعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 167 ولا يجوز ان تكون العلامات الموضوعة على هذا النحو معرضة للهلاك او الانتزاع او اخفاء المعالم قبل انقضاء امتياز الدائن المرتهن او شطبه •