الكتاب الثاني — المحل التجاري › الباب الاول — في بيع المحل التجاري ورهنه الحيازي › الفصل الثامن — الرهن الحيازي للادوات والمعدات الخاصة بالتجهيز
المادة 152
تتم الموافقة على الرهن الحيازي بواسطة عقد رسمى او عرفي يسجل برسم محدد.
فاذا وقع للبائع، اعتبر حاصلا بموجب عقد البيع.
واذا وقع للمقرض الذى يقوم بتقديم الاموال اللازمة لدفعها للبائع، اعتبر الرهن الحيازي حاصلا بموجب عقد القرض.
ويجب ان يشار في العقد تحت طائلة البطلان على ان المال المؤدى من المقرض يهدف لضمان وفاء ثمن الاموال المكتسبة.
كما يجب ان يذكر في نص العقد الاموال المكتسبة مع وصف كل منها على وجه الدقة بحيث يمكن تمييزها عن الاموال الاخرى من نفس النوع والمملوكة للمؤسسة. كما يجب ان يشار ايضا الى المكان الذي توجد به الاموال على وجه ثابت او بيان انه يمكن نقلها منه في حالة العكس.
ويشبه بمقرضي النقود الكفلاء الذين يتدخلون عن طريق.
الضمان او التظهير في منح قروض التجهيز. ويحل هؤلاء الاشخاص بقوة القانون محل الدائنين وكذلك الامر بالنسبة للاشخاص الذين يقومون بالتظهير او الخصم ويضمنون ويقبلون بالآثار التي تنشأ عن هذه الديون .