الكتاب الثاني — المحل التجاري › الباب الاول — في بيع المحل التجاري ورهنه الحيازي › الفصل الثامن — الرهن الحيازي للادوات والمعدات الخاصة بالتجهيز
المادة 151
يجوز ان يكون دفع ثمن امتلاك الادوات ومعدات التجهيز المهنية مضمونة سواء بالنسبة للبائع او بالنسبة للمقرض الذي يقدم المال اللازم لتسديده للبائع، او بالرهن الحيازي المحدود للادوات او المعدات الممتلكة على الشكل المذكور واذا كان للمشترى صفة التاجر، فان الرهن الحيازي يخضع في هذه الحالة للاحكام التالية، وللقواعد المقررة المتعلقة ببيع المحلات التجارية ورهنها الحيازي، وللنصوص اللاحقة دون ان يشتمل وجوبا على العناصر الاساسية للمحل التجاري اما اذا لم يكن للمشترى صفة التاجر فان الرهن الحيازي يخضع في هذه الحالة لاحكام المادة 166 الواردة فيما بعد .