الكتاب الثاني — المحل التجاري › الباب الاول — في بيع المحل التجاري ورهنه الحيازي › الفصل السابع — احكام مختلفة
المادة 149
لا يجوز ان يتدخل بطريق مباشر او غير مباشر ولو بالتبعية كسماسرة او وسطاء او مستشارين مهنيين في التنازلات والرهون المتعلقة بالمحلات التجارية كما لا يجوز لهم ان يكونوا تحت اى اسم كان مودعين لاثمان بيع المحلات التجارية :
الافراد المحكوم عليهم بجريمة او تفليس او سرقة او
- خيانة الامانة أو الاحتيال أو اختلاس مرتكب من مودع | عمومي أو ابتزاز الاموال او التوقيع او القيم او اصدار شيك عن سؤنية بدون رصيد او المس باعتماد الدولة او اليمين الكاذبة او الشهادة الكاذبة او اغراء شاهد او المحاولة او الاشتراك فى احدى الجرائم او الحنج المشار اليها اعلاه ، المفلسون الذين لم يرد لهم اعتبارهم .