الكتاب الثاني — المحل التجاري › الباب الاول — في بيع المحل التجاري ورهنه الحيازي › الفصل السادس — اجراءات القيد والبيانات الخاصة بالمعهد الجزائرى للملكية الصناعية وتنظيمها
المادة 148
تسدد النفقات المخصصة لكتاب ضبط المحاكم لاتمام الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون بموجب الامر رقم 69 79 المؤرخ في 7 رجب عام 1389 | الموافق 18 سبتمبر سنة 1969 المتعلق بالنفقات القضائية والمرسوم رقم 69-146 المؤرخ في 6 رجب عام 1389 الموافق 17 سبتمبر سنة 1969 والمتضمن تعريفة قلم الكتاب في المواد المدينة والتجارية والادارية والجزائية .