الكتاب الثاني — المحل التجاري › الباب الاول — في بيع المحل التجاري ورهنه الحيازي › الفصل الخامس — الاجراءات المتعلقة بالقيد في كتابة المحكمة للامتياز الناتج عن بيع أو رهن حيازي لمحل تجاري
المادة 145
يتم التصريح بالدين في الموطن المختار تنفيذا للمادة 117 من هذا القانون في نسختين تتضمن كل منهما التاريخ الذي تم فيه التصريح، واسم المصرح، واسم وعنوان المدين مع بيان نوع ومقر المحل التجارى الذي يملكه المدين، ومبلغ الدين وبيان مقدار حصة المحل التجارى المقدمة للشركة التي يجب بيان نوعها ومقرها، وعند الاقتضاء تاريخ ورقم عقد انشاء هذه الشركة وكذلك تاريخ ايداعه بكتابة ضبط المحكمة المختصة ويرفق احدى النسختين بالعقد المثبت للحصة وتسلم النسخة الثانية للمصرح بعد التأشير عليها من طرف محرر العقد، لتكون بمثابة ايصال له .