الكتاب الثاني — المحل التجاري › الباب الاول — في بيع المحل التجاري ورهنه الحيازي › الفصل الخامس — الاجراءات المتعلقة بالقيد في كتابة المحكمة للامتياز الناتج عن بيع أو رهن حيازي لمحل تجاري
المادة 144
يثبت ايداع عقد البيع أو الرهن الحيازي للمحل التجاري المنصوص عليه فى المادتين 98 و 99 في دفتر خاص من طرف كاتب ضبط المحكمة.
يقسم هذا الدفتر الى عمودين :
يشتمل العمود الأول على رقم ترتيبي للدفتر ، ويسجل في العمود الثاني محضر الايداع يتضمن تاريخ 1320 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 ذو الحجة عام 1395 ه الايداع، وبيان تاريخ وكلفة تسجيل العقد ورقم وروده ونوعه وبيان اسم الدائن والمدين او البائع والمشترى ونوع المحل التجارى وعنوانه .
ويوقع كتاب الضبط على هذا المحضر. وبعد اتمام دفتر الايداع بالفهرس الابجدى وأسماء المدينين أو البائعين يرقم ويوقع عليه باختصار ثم يقفل كما هو مبين في المادة 142 السابقة